الفيض الكاشاني
1288
الوافي
8247 - 7 التهذيب ، 3 / 128 / 5 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » . 8248 - 8 التهذيب ، 3 / 128 / 6 / 1 التهذيب ، 3 / 135 / 25 / 1 عنه عن عثمان عن الفقيه ، 1 / 506 / 1455 سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا صلاة في العيدين إلا مع إمام فإن صليت وحدك فلا بأس » . بيان : يعني لك أن تصليها مع فقد الإمام أو عدم إدراك الصلاة معه منفردا استحبابا من غير إيجاب عليك 8249 - 9 الفقيه ، 1 / 522 / 1486 روى الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وقال يقنت في الركعة الثانية قال قلت يجوز بغير عمامة قال نعم العمامة أحب إلي » . بيان : هذا التجميع على سبيل الوجوب إن اكتفينا بكل مرضي وعلى جهة